Kitab: Syarh Ma'anil Atsar (Mesir)
Bab dan daftar isi:
كتاب الطلاق
- باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة , متى يكون له ذلك؟
- باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا
- باب الأقراء قال أبو جعفر: اختلف الناس في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت. فقال قوم: هي الحيض , وقال آخرون: هي الأطهار. فكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار , " قول رسول الله ﷺ لعمر , حين طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض: "
- باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها
- باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها؟
- باب الأمة تعتق وزوجها حر , هل لها خيار أم لا؟
- باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق؟
- باب طلاق المكره
- باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته , أن يكون منه , لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل , وألزمه أمه , وأبان المرأة من زوجها واحتجوا في ذلك بحديث
- باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟