Lewati ke konten

Kitab: Syarh Ma'anil Atsar (Mesir) · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته , أن يكون منه , لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل , وألزمه أمه , وأبان المرأة من زوجها واحتجوا في ذلك بحديث

بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ط مصر، ج 3، ص 99 (SanadKitab #21108, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.