Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 66

  1. ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ١١ - ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب

جماع أَبْوَاب مَا هُوَ مُبَاح أَخذه للجيش إِذا احتاجوا إِلَيْهِ مِمَّا هُوَ خَارج من أَبْوَاب الْغلُول

١١ - ذكر الْأَخْبَار الدَّالَّة على إِبَاحَة أكل الْأَطْعِمَة من أَمْوَال أهل الْحَرْب

٦٤٥٦ - حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز قَالَ: حَدثنَا عَمْرو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أخبرنَا هُشَيْمٌ عَن أَشْعَث عَن مُحَمَّد بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: بَعَثَنِي أَهْلُ الْمَسْجِد إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أسئله كَيفَ صَنَعَ النَّبِي ﷺ فِي طَعَام خَيْبَر أَخَمَّسَهُ؟ فَقَالَ: كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِك كَانَ أَحَدنَا إِذا احْتَاجَ إِلَى شَيْء أَخذ حَاجته.

٦٤٥٧ - حَدثنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا مُسَدّد قَالَ: حَدثنَا يَحْيَى عَن سُلَيْمَان بْنِ الْمُغيرَة قَالَ: حَدثنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَال قَالَ: حَدثنِي عبد الله بن الغفل قَالَ: دُلي جِرَابٌ مِنْ شَحم يَوْم خَيْبَر فَذَهَبت أَلْتَزِمُهُ وَقلت: لَا أُعْطِي الْيَوْم أَحَدًا مِنْهُ شَيْئا، فَالْتَفت فَإِذا رَسُول اللَّهِ ﷺ يتبسم إليّ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 66 (Shamela #21113, hlm. urut 1969)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.