Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf
- ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
- جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
Bab dan daftar isi:
جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
- ١١ - ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب
- ١٢ - ذكر خبر دل على أن أمر النبي ﷺ بالقدور أن تكفأ، لأنه كان نهي عن النهبة، لا أن أكل لحوم أنعام أهل الحرب غير جائز
- ١٣ - ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة طعام العدو وعلفهم
- ١٤ - ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه
- ١٥ - ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب
- ١٦ - مسائل من هذا الباب
- ١٧ - ذكر الطعام بالطعام في بلاد العدو
- ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلو في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة
- ١٩ - ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام
- ٢٠ - ذكر الشيء، يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها
- ٢١ - ذكر الركاز يوجد في دار الحرب