Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 115

  1. ٤٧ - كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ١١ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: «اذْهَبْ فَخذ سَيْفك».

قَالَ أَبُو بكر: يُقَال: أَن مُحَمَّد بن عبيد الله لم يلق سَعْدا، والمرسل لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ، وَقد احْتج بعض من أَبَاحَ النَّفْل لغير السَّرَايَا بِحَدِيث عمر بن الْخطاب، قَالَ: إِنَّمَا يكون ذَلِك بعد الْخمس.

٦٥٠٠ - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ عَليّ حَدثنَا سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بْنُ أَبِي الزِّنَاد عَن هِشَام بْنِ عُرْوَة عَن أَبِيه قَالَ: قَالَت عَائِشَة: يَابْنَ أُخْتِي نَفَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطاب أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَيْلَى وَكَانَت مِنْ سَبْيِ دِمَشْقَ، فَرَأَيْتُهَا عِنْدِي مَا أَعُدُّ لَهَا قيمَة مِنْ جمَالهَا وَفَضْلِهَا وَحُسْنِهَا.

قَالَ أَبُو بكر: وَاحْتج هَذَا الْقَائِل فِي إِبَاحَة النَّفْل لغير السَّرَايَا بِخَبَر معن.

٦٥٠١ - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِي حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن عَاصِم بْنِ كُلَيْب قَالَ: حَدثنِي أَبُو الجورية قَالَ: أَصَبْتُ جَرَّةً حَمْرَاء فِي إِمَارَة مُعَاوِيَة فِي أَرض الْعَدو، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَال لَهُ مَعْنُ بْنُ يزِيد فَأَتَيْته بهَا فَقَسمهَا بَين النَّاس، فَأَعْطَانِي مِثْلَ مَا أعْطى رَجُلا مِنْهُم، ثمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ، سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: «لَا نَفْلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْخمس»، إِذا لأعطينك ثمَّ أَخذ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نصِيبه فَأتيت فَقلت: مَا أَنا بِأَحَق بِهِ مِنْك.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 115 (SanadKitab #21113, hlm. urut 2018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.