Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 116

  1. ٤٧ - كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ١٢ - ذكر طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب

١٢ - ذكر طَالب السَّلب الْبَيِّنَة على أَنه الْقَاتِل الْمُسْتَحق للسلب

٦٥٠٢ - أخبرنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أخبرنَا ابْن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعت مَالِكًا يَقُول: حَدثنِي يحيى بْنِ سَعِيدٍ عَن عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلح عَن أَبِي مُحَمَّد مولى أبي قَتَادَة عَن أَبى قَتَادَة.

٦٥٠٣ - وَأخْبرنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أخبرنَا الشَّافِعِي قَالَ: أخبرنَا مَالك عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلح عَن أَبِي مُحَمَّد مولى أَبى قَتَادَة عَن أَبى قَتَادَة الْأنْصَارِيّ قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَام حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَت للْمُسلمين جَوْلَة، فَرَأَيْت رَجُلا مِنَ الْمُشْركين قَدْ عَلا رجلا من السلمين، فَاسْتَدَرْتُهُ حَتَّى أَتَيْته مِنْ وَرَائه، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبل عَاتِقه ضَرْبَة، وَأَقْبل عَليّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً شَمَمْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْت، ثمَّ أدْركهُ الْمَوْت فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخطاب فَقلت لَهُ: مَا بَال النَّاس؟ فَقَالَ: أَمر اللَّهِ، ثمَّ إِن النَّاس رجعُوا فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة فَلهُ سَلَبُهُ»، فَقُمْت فَقلت مَنْ يشْهد لِي؟ ثمَّ جَلَست، ثمَّ قَالَهَا الثَّانِيَة، فَقُمْت فَقلت مَنْ يشْهد لِي؟ ثمَّ جَلَست، ثمَّ قَالَ النَّبِي ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة»، فَقُمْت فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: «مَا لَك يَا أَبَا قَتَادَة»، فَاقْتَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّة، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: صَدَقَ يَا رَسُول اللَّهِ، وَسَلَبُ ذَلِك الرَّجُلِ الْقَتِيل عِنْدِي، فَأَرْضِهِ يَا رَسُول اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا هاءَ اللَّهِ، إِذا لَا يَعْمِدُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 116 (SanadKitab #21113, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.