Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 91

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٢٨ - ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] الْآَيَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ " وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، التَّبْكِيرُ بِالْإِفْطَارِ، وَالتَّبْلِيغُ فِي السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ».

١٢٨٣ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ قَالَ: «أَمَّا مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَامَ هَكَذَا، وَأَخَذَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى لَازِقًا بِالْكُوعِ».

١٢٨٤ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ: " أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ ".

١٢٨٥ - وَحَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: «ثَلَاثٌ مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، التَّكْبِيرُ بِالْإِفْطَارِ، وَالتَّبْلِيغُ بِالسَّحُورِ، وَوَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ».

١٢٨٦ - حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 91 (SanadKitab #21113, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.