Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 136

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٥١ - ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع

فَغَيْرُ جَائِزٍ دَفْعُ مَا قَدْ ثَبَتَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَمَّنْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِهِ بِقَوْلِ أَحَدٍ.

فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.

١٣٧٩ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ بِالْخَفْضِ وَالرَّفْعِ».

١٣٨٠ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُنْقِصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ " قَالَ مِسْعَرٌ: إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرْ.

٥١ - ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

١٣٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ:

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 136 (SanadKitab #21113, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.