Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 183

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٩٤ - ذكر النهي عن كف الشعر والثياب

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا يَكُفُّ الشَّعْرَ عَنِ الْأَرْضِ. وَكَرِهَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سَجَدَ يَقَعُ شَعْرُهُ عَلَى الْأَرْضِ.

١٤٦٥ - حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدًا عَاقِصَ شَعْرِهِ، فَحَلَّهُ، قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ، وَإِنَّ لَكَ عَلَى سُجُودِهِ أَجْرًا. قَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَتَرَّبَ، قَالَ: يَتَتَرَّبُ خَيْرٌ لَكَ ".

١٤٦٦ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنٍ لَهُ قَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ، وَلَهُ ضَفْرَانِ إِذَا سَجَدَ وَقَاهُمَا مِنَ التُّرَابِ، فَأَخَذَ بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ: اصْنَعْ بِالْآخَرِ إِنْ شِئْتَ كَذَا أَوْ دَعْ " قَالَ: وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَائِمٍ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ ".

١٤٦٧ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ».

١٤٦٨ - حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَامَنَا طَوِيلَ الشَّعْرِ، إِذَا سَجَدَ وَقَعَ شَعْرُهُ عَلَى الْأَرْضِ ".

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 183 (SanadKitab #21113, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.