Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 195

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ١٠٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام

النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

١٤٩٤ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: " رَمَقْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ، قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ".

١٤٩٥ - وَحَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

١٤٩٦ - حَدَّثنا مُوسَى قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَنَهَضَ قَائِمًا».

١٤٩٧ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ».

١٤٩٨ - حَدَّثنا ابْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 195 (SanadKitab #21113, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.