Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الجنائز

قال: "فإنها تُسْرع إليه الفساد" (١) المحفوظ في أسرع أنه لازم، واستعمله هو متعدَّياً، وله اتجاه إن ساعده النقل بأن يجعل متعدي سرُع بضم الراء فهو سريع (٢).

الأصحُّ أنه لا (٣) تشترط النيَّة على الغاسل (٤)؛ لأن النيَّة إنما تشترط على المغتسل لا على الغاسل، كما لو غسل حيَّاً أو وضأه، ومع هذا فما ذكره من سقوط الغسل بناءً على هذا فيمن لفظهُ البحرُ وانغسلت أعضاؤه (٥)، قاله شيخه (٦)، وغيره (٧)، وهو بعيد، والصحيح (٨)، والمنصوص (٩): أنا وإن لم نوجب النيَّة فلا بدَّ من إعادة غسل الغريق؛ لأن أصل الفعل مستحق فرض على الكفاية، وما ذكره يلحقه بإزالة النجاسة التي هي من قبيل التروك (١٠). وقد

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 401 (SanadKitab #21525, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.