Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الجنائز

نقل عن نصَّ الشافعي. أنَّ غسل الذمِّية زوجها (١) المسلم جائز، وأنَّ الغريق يعاد غسله (٢). فنصَّ على هذا مع أنَّ نصَّه الأول يدلُّ على عدم وجوب النيَّة فدلَّ ذلك على ما قلناه، والله أعلم.

قوله: "أن ينقل إلى (٣) موضع خالٍ على لوح" (٤) أي فيغسل على لوح، وليس المراد أن يكون النقل على لوح، والله أعلم.

إنما يفتق القميص الذي يغسل فيه ولا يرفع طرفه (٥)؛ لئلا يقع البصر على شيء من بدنه، فقد يتغيَّر شيء من بدنه بثوران دم أو غيره، فيعتقد كونه عقوبة.

قال: "أن يحضر ماءً بارداً" (٦) أي يكون الغسل به، فهو الأولى إلا عند الحاجة إلى المسخَّن بسبب في المغسول أو الغاسل.

قال: "ولو استعمل السَّدر جاز" (٧) هذه عبارة من لا يراه مستحبَّاً، وهو مستحبٌّ للحديث (اغسلوه بماء وسدر) (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 402 (SanadKitab #21525, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.