Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب الجنائز

ذلك فالأظهر في الصورتين المنع (١)، بخلاف الزوجة فإنَّ أثر النكاح باقٍ بعد الموت، والله أعلم.

ذكر أنه إذا مات رجل أو امرأة ولم يوجد إلا أجنبي من غير الجنس تولى الغسل. قال: "وكذلك الخنثى يتولى غسله الرجال والنساء استصحاباً لحكم (٢) الصغر" (٣) هذا في "النهاية" (٤)، و"البسيط" (٥) مختصٌّ (٦) بالخنثى أي لو مات الخنثى صغيراً لجاز للجنسين (٧) غسله (٨)، وجَّهه به القفَّال ولم يرتضه إمام الحرمين (٩) من حيث إن مقتضاه جواز ذلك بعد بلوغه في حال الحياة أيضاً (١٠) استصحاباً. وإنما علة الحكم في الصور الثلاث مسيس الحاجة. قلت: ولما ذكر (١١) القفَّال اتجاه من حيث إنَّ ذلك إنما جاز في الخنثى في حال الصغر من حيث إنه يجوز النظر إلى عورة الصغير الذي لا يشتهى للحاجة الحآقَّة (١٢)، فإنه

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 405 (SanadKitab #21525, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.