Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 406

  1. كتاب الجنائز

يشقُّ الصون والتصوُّن عن ذلك فيستصحب ذلك فيها بعد الموت في الحالة المذكورة؛ لاشتراك الحالين في عدم الاشتهاء، وتحقق الحاجة، ولا نستصحبه في حال حياته بعد بلوغه؛ لقيام المغيِّر، وهذا يتمشَّى في الصور الثلاث، والله أعلم. ثم إنَّ ترجيحه للقول بالغسل هو رأي شيخه (١)، والأكثر من الأصحاب على أن الأصحَّ القول بالتيمم (٢)، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، وهذا أقوى، والله أعلم.

قوله في توجيه الوجه المذكور في تقديم المحارم على الزوج في غسل المرأة: "لأن النكاح كالمنقطع بالموت" (٤) أي كالمنقطع أثره بالموت، وإلا فالنكاح نفسه منقطع بالموت لا كالمنقطع، والله أعلم.

الأظهر تقديم النساء على الزوج، وتقديم الزوج على الرجال المحارم (٥). قوله في توجيه القول باستحباب (٦) قلم أظفار الميَّت: "لقوله ﷺ: افعلوا بموتاكم كما (٧) تفعلون بأحيائكم" (٨) بحثت عنه فلم أجده

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 406 (SanadKitab #21525, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.