Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب الجنائز

ورد لفظ الشهادة (١) من جملة ما ذكر في المبطون (٢)، والغريب (٣) وذلك مراده، والله أعلم.

قال: "قاطع الطريق إذا صلب قيل (٤): لا يصلَّى عليه تغليظاً. والظاهر: أنه يغسَّل ويصلى عليه" ثمَّ فرَّع على الخلاف في كيفية قتله وصلبه (٥)، وقال في آخر ذلك: "ومن رأى أنه يقتل مصلوباً ويبقى فلا يُتمكَّن من الصلاة عليه" (٦) هذا ليس تكريراً للأوَّل، بل ذلك جمع منه بين طريقين خلطهما (٧) ههنا، وفصل بينهما في "البسيط" (٨) فقال فيه بعد قوله "والظاهر أنه يغسل ويصلى عليه": "ومن أصحابنا من فرَّع على كيفيَّة قتله". ثم حكى الخلاف المذكور في كيفيَّة قتله، وتفريع أمر الصلاة عليه، فيكون الوجه المذكور أولاً (٩) في ترك الصلاة

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 419 (SanadKitab #21525, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.