Lewati ke konten

Kitab: Syari'atullah Ya Waladi · Pengarang: محمود محمد غريب

Baca halaman 111

  1. اللقاء الرابع

القاضي شهود الإثبات.

وأي اختلاف بينهم في الشهادة تُرد شهادتهم، كاختلافهم في تحديد المكان الذي حدث فيه الزنا، أو الزمان الذي حدث فيه.

ولابد أن يعترف الشهود بمشاهدتهم لعورة الرجل والمرأة بما يثبت تمام الزنا.

فعندما شهد ثلاثة أمام عمر بن الخطاب بتمام الزنا، وقال الرابع: ﴿ايت منظراً قبيحاً، وسمعت نَفَساً عالياً.

وما أَدري أَخالطها أو لا.

رد عمر شهادته.

وأمر بجلد الثلاثة "البلاذرى: فتوح البلدان" فإذا علمت يا علاء إن النبي ﷺ قَالَ:

"لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".

(رواه مسلم. ٥١٢)

علمت أنّ إتمام الشهادة أَمرٌ صعب.

إنّ الله يحب أن تقبر الجرائم الأخلاقية في مكانها

"وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

(رواه البخاري.٤٨٦٧)

Rujukan halaman ini: شريعة الله يا ولدي، ص 111 (SanadKitab #21527, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.