Lewati ke konten

Kitab: Syari'atullah Ya Waladi · Pengarang: محمود محمد غريب

Baca halaman 112

  1. اللقاء الرابع

وعندما زنى (ماعز) أمره هزال أن يذهب إلى النبي ﷺ ليطهره من ذنبه.

فلما أُقيم عليه الحد قال النبي ﷺ لهزال: "وَاللَّهِ يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ".

(مسند أحمد. ٢٠٨٨٥) .

حتى الذين من شأنهم - عادة - أن يدخلوا البيوت بلا تحرج،

كالمرأة تدخل على جارتها، والصبي كذلك.

لا تقبل شهادتهما في الحدود.

علاء: "متعجباً" أي مانع يمنع قبول شهادة المرأة؟.

عارف: لأنَّ كل الآيات التي حددت الشهود بأربعة ذكرت كلمة "أربعة مؤنثة" وأنت تعرف يا علاء أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يُذَكّر مع المؤنث، ويؤنث مع الذكر.

فإذا قال القرآن الكريم ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ فدلالة اللغة استشهاد أربعة رجال.

علاء: أليس في هذا إهانة لكرامة المرأة؟.

Rujukan halaman ini: شريعة الله يا ولدي، ص 112 (SanadKitab #21527, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.