Lewati ke konten

Kitab: Syari'atullah Ya Waladi · Pengarang: محمود محمد غريب

Baca halaman 176

  1. اللقاء السادس

ثانياً: منفعة للدائن.

لأنّ المدين إن أملى العقد بنفسه أخذ العقد صيغة الالتزام.

والإقرار على النفس، والرسول ﷺ يقول:

" لا ضرر ولا ضرار ".

ثالثاً: طلب القرآن وساطة كاتب عدل.

ليس طرفاً في العقد.

قال تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

وأوجبت على الكاتب أن يكتب شكراً لله الذي علمه

﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ .

قال ﷺ:

" وفضل علمك تجود به على من لا علم له صدقة ".

رابعاً: أوجب القرآن - أو ندب - إلى الإشهاد على العقد.

بل جعل بعض العقود لا تتم صفتها، ولا تأخذ حكمها الشرعي، إلا بالإشهاد عليها.

كعقد الزواج.

قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

Rujukan halaman ini: شريعة الله يا ولدي، ص 176 (SanadKitab #21527, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.