Lewati ke konten

Kitab: Syari'atullah Ya Waladi · Pengarang: محمود محمد غريب

Baca halaman 177

  1. اللقاء السادس

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ .

خامساً: أوجب على الشهود تحمل الشهادة.

قال تعالى:

﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾

أي لا يمتنعوا عن تحمل الشهادة عند كتابة العقد.

ضياء: الشهود يأبون التحمل خوفاً من

تكاليف الأداء في ساحة القضاء، إذا لزم الأمر.

عارف: ألزم الله المتعاقدين دفع أي ضرر يقع على الكاتب أو الشهود ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ .

فأي ضرر يقع عليهما بسبب تحمل الكتابو، أو تحمل الشهادة، يجب على المدعي أن يتحمله.

واعتبر القرآن الكريم وقوع الضرر بالكاتب أو الشهود لوناً من الفسوق قال تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ .

Rujukan halaman ini: شريعة الله يا ولدي، ص 177 (SanadKitab #21527, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.