على الأُخت الشقيقة فقال ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
جميل: نلاحظ أنّ السنة المطهرة قيدت المطلق من القرآن الكريم.
فالقرآن بعد أن بيّن المحرمات من النساء.
قال القرآن الكريم: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء ٤٢] بهذا الإطلاق الذي يشمل كلّ امرأة غير المحرمات فجاءت السنة، وبينت أن الإطلاق في الآية الكريمة مُقيد بالحديث الذي بيّن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
فالسنة تُقيّد مطلق القرآن.
(١)
Rujukan halaman ini:شريعة الله يا ولدي، ص 38 (SanadKitab #21527, hlm. urut 37)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.