Lewati ke konten

Kitab: Tathrizu Riyadhish Shalihin · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 921

  1. كتاب الأمور المنهي عنها
  2. ٢٩٥- باب النهي عن القزع

في هذا الحديث: الأمر بتغير الشيب بالصبغ واجتناب السواد.

وقال البخاري: باب الخضاب. وذكر حديث أبي هريرة.

قال الحافظ: الخضاب: تغيير لون مشيب الرأس واللحية. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله ﷺ على مشيخة من الأنصار بيضٌ لحاهم، فقال: «يا معشر الأنصار، حمَّروا وصفَّروا، وخالفوا أهل الكتاب» .

إلى أن قال: «والأولى كراهة الصبغ بالسواد» .

ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل. انتهى. يعني إذا لم تدلس به.

٢٩٥- باب النهي عن القَزَع

وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض

وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة

[١٦٣٨] عن ابن عمر ﵄ قَالَ: نهَى رسول الله ﷺ عن القَزَعِ. متفق عَلَيْهِ.

[١٦٣٩] وعنه قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ ... كُلَّهُ» . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم.

قال النووي: وقد أجمع العلماء على كراهة القزع، إلا أنْ يكون لمداواة ونحوها.

Rujukan halaman ini: تطريز رياض الصالحين، ص 921 (SanadKitab #21543, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.