Lewati ke konten

Kitab: Al-Intishar lish Shahbi wal Al · Pengarang: إبراهيم بن عامر الرحيلي

Baca halaman 283

  1. المبحث السادس نقد عام للمؤلف ومنهجه في كتبه
  2. طعن الرافضي في عمر ﵁ وزعمه أنه كان يجتهد في مقابل النصوص والرد عليه

يستحبونه، بل يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر في هذه المسألة بل بقول: علي، وعمران بن حصين، وابن عباس،

وابن عمر، وغيرهم من الصحابة ﵃.

وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال، هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال لابن عباس ﵁: لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه، إن

رسول الله ﷺ حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام

خيبر (¬١)، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمانهم، مثل مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة وغيرهما، ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.

وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرَّمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة (¬٢)، وقد تنازع رواة حديث علي ﵁ هل قوله: (عام خيبر) توقيت لتحريم الحمر فقط، أوله ولتحريم المتعة؟ فالأول قول

ابن عيينه وغيره قالوا: إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالآخر قال: إنها حرمت ثم أحلّت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.

فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل وأنها إنما حرمت عام فتح

Rujukan halaman ini: الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال، ص 283 (SanadKitab #21551, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.