Lewati ke konten

Kitab: Al-Intishar lish Shahbi wal Al · Pengarang: إبراهيم بن عامر الرحيلي

Baca halaman 284

  1. المبحث السادس نقد عام للمؤلف ومنهجه في كتبه
  2. طعن الرافضي في عمر ﵁ وزعمه أنه كان يجتهد في مقابل النصوص والرد عليه

مكة ولم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت

لحوم الحمر الأهلية.

وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب ﵁ ذلك عليه

وقد روى ابن عباس ﵁ أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي ﷺ، والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي ﷺ واتبعوا قول من خالفه». (¬١)

ويقول الدهلوي ضمن ذكره لمطاعن الرافضة على عمر والرد عليها: «ومنها أن عمر منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه ﷺ، فنسخ حكم الله تعالى وحرّم ما أحله الله سبحانه، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ وأنا أنهي عنهما).

والجواب: أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست، وأصحها البخاري ومسلم، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني أنه ﷺ قد حرم هو المتعة بعدما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم

القيامة (¬٢) ومثل هذه الرواية في الصحاح الأخر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها، (¬٣) فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان في غزوة خيبر ثم أُحلت في غزوة الأوطاس فمردود لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية، لامتعة النساء، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي بتحريم

Rujukan halaman ini: الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال، ص 284 (SanadKitab #21551, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.