Lewati ke konten

Kitab: Al-Intishar lish Shahbi wal Al · Pengarang: إبراهيم بن عامر الرحيلي

Baca halaman 306

  1. المبحث السادس نقد عام للمؤلف ومنهجه في كتبه
  2. طعن الرافضي في أبي بكر بخلافه مع فاطمة ﵄ في الميراث والرد عليه

الوجه الخامس: أن قول النبي ﷺ: (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني) (¬١)، من نصوص الوعيد المطلق التي لا يستلزم

ثبوت موجبها في حق المعنيين، إلا بعد وجود الشروط، وانتفاء الموانع. (¬٢) هذا مع أن ما في هذا الحديث من الوعيد لو كان لازماً لكل من أغضبها مطلقاً، لكان لازماً لعلي قبل أبي بكر، ولكان لحوقه بعلي أولى من لحوقه بأبي بكر، إذ أن مناسبة هذا الحديث هو خطبة علي ﵁ لابنة أبي جهل وشكوى فاطمة له على النبي ﷺ على ما روى الشيخان من حديث المسور بن مخرمة قال: (إن علياً خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله ﷺ فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة). (¬٣)

وفي رواية: (إن رسول الله ﷺ قال: فاطمة بضعة مني فمن

أغضبها أغضبني). (¬٤)

فظهر أن مناسبة الحديث هي خطبة علي ﵁ لابنة أبي جهل وغضب فاطمة من ذلك، والنص العام يتناول محل السبب، وهو نص فيه باتفاق العلماء، حتى قالوا لا يجوز إخراج السبب بدليل تخصيص، لأن

Rujukan halaman ini: الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال، ص 306 (SanadKitab #21551, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.