Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 390

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام الأنثى]

وَفِي اجْتِمَاعِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ؛

٣٧ - فَتُجْعَلُ عِنْدَ الْقِبْلَةِ، وَالرَّجُلُ عِنْدَ الْإِمَامِ

٣٨ - وَكَذَا فِي اللَّحْدِ

. وَتَجِبُ الدِّيَةُ بِقَطْعِ ثَدْيِهَا أَوْ حَلَمَتِهِ بِخِلَافِهِ مِنْ الرَّجُلِ

٣٩ - فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ،

٤٠ - وَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِ طَرَفِهَا بِخِلَافِهِ وَلَا مُسَاوَمَةَ عَلَيْهَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إذَا تَرَكَتْ مَا هُوَ الْأَفْضَلُ، وَكَذَا فِي وُقُوفِهَا فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤَخَّرُ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إذَا تَرَكَتْ الْوُقُوفَ فِي الْحَاشِيَةِ

(٣٦) قَوْلُهُ: وَفِي اجْتِمَاعِ الْجَنَائِزِ. أَيْ تُؤَخَّرُ فِي اجْتِمَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَلَوْ صَلَّى عَلَى جَنَائِزَ جُمْلَةً قُدِّمَ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ إلَى الْإِمَامِ ثُمَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ الْمَرْأَةُ (انْتَهَى) . فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ فِي التَّقْدِيمِ إلَى الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّمَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقِبْلَةِ (٣٧) قَوْلُهُ: فَتُجْعَلُ إلَخْ. تَفْسِيرٌ لِلْجُمْلَةِ الْمُقَدَّرَةِ الْمُنْسَحِبَةِ بِالْعِطْفِ.

(٣٨) قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي اللَّحْدِ. أَيْ تُجْعَلُ عِنْدَ الْقِبْلَةِ قِيلَ وَلَازِمُهُ جَعْلُ الرِّجَالِ خَلْفَهَا، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْخُنْثَى فِي حَقِّ اللَّحْدِ بِأَنْ يُجْعَلَ خَلْفَ الرَّجُلِ وَلَازِمُهُ كَوْنُ الرَّجُلِ أَمَامَهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ عِلَّةَ جَعْلِهِ خَلْفَ الرِّجَالِ احْتِمَالُ كَوْنِهِ أُنْثَى، وَجُعِلَتْ الْأُنُوثَةُ فِي الْأُنْثَى عِلَّةَ جَعْلِهَا أَقْرَبَ إلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ خَلْفُ (انْتَهَى) . أَقُولُ لَيْسَ قَوْلُهُ، وَكَذَا فِي اللَّحْدِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيُجْعَلُ عِنْدَ الْقِبْلَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا ذَكَرَهُ بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَيُؤَخَّرُ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ: وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَيُوضَعُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ خَلْفَهُ الْغُلَامُ ثُمَّ خَلْفَهُ الْخُنْثَى ثُمَّ خَلْفَهُ الْمَرْأَةُ وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ مَيِّتَيْنِ حَاجِزًا مِنْ التُّرَابِ لِيَصِيرَ فِي حُكْمِ قَبْرَيْنِ «هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَقَالَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» .

(٣٩) قَوْلُهُ: فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ. أَيْ حُكُومَةَ عَدْلٍ، فَاللَّامُ عِوَضٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَهِيَ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا بِلَا هَذَا الْأَثَرِ، ثُمَّ يُقَوَّمَ وَهُوَ مَعَهُ فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ هُوَ الْحُكُومَةُ

(٤٠) قَوْلُهُ: وَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِ طَرَفِهَا. هَكَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ كَمَا فِي جَمِيعِ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 390 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.