Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام الأنثى]

وَلَا تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا مِنْ الدِّيَةِ لَوْ قَتَلَتْ خَطَأً بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّ الْقَاتِلَ كَأَحَدِهِمْ.

وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ.

٤٢ - إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ وَتُجْلَدُ جَالِسَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا، وَلَا تُنْفَى سِيَاسَةً، وَيُنْفَى هُوَ عَامًا بَعْدَ الْجِلْدِ سِيَاسَةً لَا حَدًّا، وَلَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى إذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً وَلَا لِلْيَمِينِ بَلْ يَحْضُرُ إلَيْهَا الْقَاضِي أَوْ يَبْعَثُ إلَيْهَا نَائِبَهُ

٤٣ - يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ، وَيُقْبَلُ تَوْكِيلُهَا بِلَا رِضَاءِ الْخَصْمِ إذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً اتِّفَاقًا،

٤٤ - وَلَا تُبْتَدَأُ الشَّابَّةُ بِسَلَامٍ وَتَعْزِيَةٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمُتُونِ لَا قِصَاصَ فِي طَرَفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ كَالْأَمْوَالِ وِقَايَةً لِلنَّفْسِ وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي دِيَةِ الطَّرَفِ يَتَعَذَّرُ الْقِصَاصُ لِعُذْرِ الْمُسَاوَاةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ، لَكِنْ فِي الْوَاقِعَاتِ لَوْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْقَوَدُ لِأَنَّ النَّاقِصَ يُسْتَوْفَى بِالْكَامِلِ إذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ.

(٤١) قَوْلُهُ: وَلَا تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ. أَقُولُ نَقَلَ الشُّمُنِّيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى النُّقَايَةِ عَنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا تَدْخُلُ مَعَهُمْ لَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي قَرْيَتِهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ.

(٤٢) قَوْلُهُ: إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ. أَقُولُ أَوْ بِالْإِقْرَارِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.

(٤٣) قَوْلُهُ:

يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ. قِيلَ عَلَيْهِ يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ: يُقْبَلُ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِي إذَا أَخْبَرَ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ عَلَى عَيْنٍ تَعَذَّرَ حُضُورُهَا كَمَا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَعَثَهُ لِتَحْلِيفِ الْمُخَدَّرَةِ فَقَالَ: حَلَّفْتُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ مَعَهُ كَمَا فِي الصُّغْرَى (انْتَهَى) . أَقُولُ لَا مُخَالَفَةَ لِاخْتِلَافِ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.

(٤٤) قَوْلُهُ: وَلَا تُبْتَدَأُ الشَّابَّةُ بِسَلَامٍ وَتَعْزِيَةٍ. أَقُولُ نَهْيٌ بِصِيغَةِ النَّفْيِ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 391 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.