Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 423

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام المحارم]

١٩ - وَمِنْهَا إذَا دَعَاهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَتْ إجَابَتُهُ

٢٠ - إلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكَوْنِهِ فِيهَا. وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ. وَيَنْبَغِي الْإِلْحَاقُ. وَمِنْهَا كَرَاهَةُ حُجَّةٍ بِدُونِ إذْنِ مَنْ كَرِهَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ إنْ احْتَاجَ إلَى خِدْمَتِهِ.

٢١ - وَمِنْهَا جَوَازُ تَأْدِيبِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ.

٢٢ - وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ بِالْأَبِ فَالْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ كَذَلِكَ. وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ. وَمِنْهَا تَبَعِيَّةُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ فِي الْإِسْلَامِ. وَكَتَبْنَا مَسَائِلَ الْجَدِّ وَمَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِيهِ فِي فَنِّ الْفَوَائِدِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

بِخَوْفِ الطَّرِيقِ وَمُجْمَلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَلَعَلَّ فَائِدَةَ إعَادَتِهَا التَّنْبِيهُ عَلَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَبَيَانِ التَّفْصِيلِ.

(١٩) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا إذَا دَعَاهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ فِي الصَّلَاةِ. أَقُولُ إطْلَاقُهُ يَتَنَاوَلُ النَّوَافِلَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا صَارَتْ وَاجِبَةً بِالشُّرُوعِ

(٢٠) قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكَوْنِهَا فِيهَا. أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّهُ دَعَاهُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ تَعَنُّتٌ فَلَا تَقْتَضِي الْإِجَابَةُ بِخِلَافِ الدُّعَاءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ عَدَمَ إجَابَتِهِ حِينَئِذٍ نَوْعُ عُقُوقٍ يَسْتَدْعِي سَخَطَ الْأَصْلِ الَّذِي فِيهِ سَخَطُ اللَّهِ تَعَالَى.

(٢١) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا جَوَازُ تَأْدِيبِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَشْتَمِلُ بِإِطْلَاقِهِ الْفَرْعَ الْبَالِغَ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ بِالْبُلُوغِ (انْتَهَى) . أَقُولُ ذَكَرَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ نُورُ الدِّينِ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيُّ فِي شَرْحِهِ الْمُسَمَّى بِالرَّمْزِ عَلَى نَظْمِ الْكَنْزِ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ نَقْلًا عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُؤَدِّبَ وَلَدَهُ الْبَالِغَ إذَا وَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ (انْتَهَى) فَلْيُحْفَظْ.

(٢٢) قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ بِالْأَبِ. أَقُولُ فِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ لِلْإِمَامِ مَجْدِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ مُحَمَّدِ الْأُسْرُوشَنِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ: وَأَمَّا الْوَالِدَةُ إذَا ضَرَبَتْ وَلَدَهَا الصَّغِيرَ لِلتَّأْدِيبِ لَا شَكَّ أَنَّهَا تَضْمَنُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْمَشَايِخُ عَلَى قَوْلِهِمَا قَالَ بَعْضُهُمْ تَضْمَنُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَضْمَنُ انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 423 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.