Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 424

  1. [الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق]
  2. [أحكام المحارم]

٢٣ - وَمِنْهَا لَا يُحْبَسُونَ بِدَيْنِ الْفَرْعِ، وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ كَذَلِكَ.

٢٤ - وَاخْتَصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ

وَاخْتَصَّ الْأَبُ وَالْجَدُّ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا وِلَايَةُ الْمَالِ، فَلَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ فِي مَالِ الصَّغِيرِ إلَّا الْحِفْظُ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلصَّغِيرِ وَمِنْهَا تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ؛ فَلَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَهُ مِنْ ابْنِهِ أَوْ اشْتَرَى وَلَيْسَ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ انْعَقَدَ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. ٢٥ - وَمِنْهَا عَدَمُ خِيَارِ الْبُلُوغِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَطْ، وَأَمَّا وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ فَلَا تَخْتَصُّ بِهِمَا فَتَثْبُتُ لِكُلِّ وَلِيٍّ سَوَاءٌ كَانَ عَصَبَةً أَوْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَكَذَا الصَّلَاةُ فِي الْجِنَازَةِ لَا تَخْتَصُّ بِهِمَا. وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ النِّكَاحِ: لَوْ ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ الْوَلَدَ بِإِذْنِ الْأَبِ فَهَلَكَ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا أَنْ يَضْرِبَ ضَرْبًا لَا يُضْرَبُ مِثْلُهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

(٢٣) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَا يُحْبَسُونَ بِدَيْنِ الْفَرْعِ. أَقُولُ مَحِلُّ هَذَا مَا لَمْ يَتَمَرَّدْ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ إذَا تَمَرَّدَ يُحْبَسُ. قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى أَبِيهِ مَهْرُ الْأُمِّ أَوْ دَيْنٌ آخَرُ فَأَقَرَّ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْبَسُ مَا لَمْ يَتَمَرَّدْ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِذَا تَمَرَّدَ عَلَيْهِ يُحْبَسُ

(٢٤) قَوْلُهُ: وَاخْتَصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ. أَقُولُ الْإِعْفَافُ مَصْدَرُ الْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى وَاخْتَصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ أَنْ يُعَفُّوا أَيْ بِأَنْ يُعِفَّهُمْ فُرُوعُهُمْ إذَا احْتَاجُوا إلَى النِّكَاحِ وَكَانُوا مُعْسِرِينَ.

(٢٥) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا عَدَمُ خِيَارِ الْبُلُوغِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَطْ. أَقُولُ ظَاهِرُهُ أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ وَيَلْزَمُ وَلَا خِيَارَ لَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ كُفْءٍ أَوْ لَا ظَهَرَ سُوءُ اخْتِيَارِهِمَا أَوْ لَا، وَقَيَّدَهُ فِي الْفَتْحِ بِمَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ سُوءُ اخْتِيَارِهِمَا فِي ذَلِكَ فَإِنْ ظَهَرَ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَيْهِ جَرَى فِي مَتْنِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ فَقَالَ وَلِلْوَلِيِّ إنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَلَوْ ثَيِّبًا وَلَزِمَ وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ بِغَيْرِ كُفْءٍ إنْ كَانَ الْوَالِي أَبًا أَوْ جَدًّا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُمَا سُوءُ الِاخْتِيَارِ وَإِنْ عُرِفَ لَا.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 424 (SanadKitab #21588, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.