Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 15

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب الوكالة]
  3. [وكيل الأب في مال ابنه]

الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهِ إلَّا فِيمَا إذَا ادَّعَى الدَّفْعَ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَلَا رُجُوعَ كَمَا فِي كَفَالَةِ الْخَانِيَّةِ

وَكِيلُ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ كَالْأَبِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: مِنْ بُيُوعِ الْوَلْوَالِجيَّةِ: ٣٢ - إذَا بَاعَ وَكِيلُ الْأَبِ مِنْ ابْنِهِ، لَمْ يَجُزْ بِخِلَافِ الْأَبِ إذَا بَاعَ مِنْ ابْنِهِ، ٣٣ - وَفِيمَا إذَا بَاعَ مَالَ أَحَدِ الِابْنَيْنِ مِنْ الْآخَرِ يَجُوزُ بِخِلَافِ وَكِيلِهِ الْمَأْمُورِ بِالشِّرَاءِ إذَا خَالَفَ فِي الْجِنْسِ نَفَذَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ إلَخْ

قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ (انْتَهَى) : رَجُلٌ عَلَيْهِ أَلْفٌ لِرَجُلٍ فَأَمَرَ الْمَدْيُونُ رَجُلًا أَنْ يَقْضِيَ الطَّالِبَ الْأَلْفَ الَّتِي عَلَيْهِ وَقَالَ الْمَأْمُورُ قَضَيْتُ فَصَدَّقَهُ الْآمِرُ وَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ لَا يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ كَالْوَكِيلِ بِشِرَاءِ الْعَيْنِ إذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ وَنَقَدْتُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِي وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ لَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ، فَإِنْ أَقَامَ الْمَأْمُورُ بَيِّنَةً عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ وَيَبْرَأُ عَنْ دَيْنِ الطَّالِبِ.

[وَكِيلُ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ]

(٣٢) قَوْلُهُ: إذَا بَاعَ وَكِيلُ الْأَبِ مِنْ ابْنِهِ إلَخْ.

يَعْنِي إذَا وَكَّلَ الْأَبُ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ مِنْ ابْنِهِ فَفَعَلَ الْوَكِيلُ عِنْدَ غَيْبَةِ الْأَبِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ كَلَامَ الْفَرْدِ لَا يَكُونُ عَقْدًا تَامًّا فِي بَابِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَيَنْبَغِي فِي الْأَبِ كَذَلِكَ، إلَّا أَنَّا جَوَّزْنَا فِي حَقِّ الْأَبِ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ إذْنًا لِلصَّبِيِّ وَيَصِيرُ الصَّبِيُّ بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا بِعِبَارَةِ الْأَبِ، وَإِذَا جُعِلَ إذْنًا يَكُونُ الْعَقْدُ قَائِمًا بِاثْنَيْنِ وَهَذَا الطَّرِيقُ مَعْدُومٌ فِي حَقِّ وَكِيلِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ الْأَبُ حَاضِرًا فَيَقُولُ الْوَكِيلُ بِعْتُ هَذَا الْعَيْنَ مِنْ ابْنِكَ بِكَذَا فَيَقُولُ الْأَبُ اشْتَرَيْتُ؛ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ.

وَاَللَّهُ الْهَادِي لِلسَّدَادِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. (٣٣) قَوْلُهُ:

وَفِيمَا إذَا بَاعَ مَالَ أَحَدِ الِابْنَيْنِ مِنْ الْآخَرِ يَجُوزُ بِخِلَافِ وَكِيلِهِ.

يَعْنِي لَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَبَاعَ الْأَبُ مَالَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 15 (SanadKitab #21588, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.