Lewati ke konten

Kitab: Ghamzu 'Uyunil Bashair · Pengarang: أحمد بن محمد الحموي الحنفي

Baca Juz 3, halaman 16

  1. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  2. [كتاب الوكالة]
  3. [وكيل الأب في مال ابنه]

بُيُوعِ الْوَلْوَالِجيَّةِ

الْأَسِيرُ الْمُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَمَرَ إنْسَانًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

٣٤ - فَخَالَفَ فِي الْجِنْسِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ.

الْوَكِيلُ إذَا سَمَّى لَهُ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ فَاشْتَرَى بِأَكْثَرَ نَفَذَ عَلَى الْوَكِيلِ إلَّا الْوَكِيلَ بِشِرَاءِ الْأَسِيرِ ٣٥ - فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ لَزِمَ الْآمِرَ الْمُسَمَّى كَمَا فِي الْوَاقِعَاتِ

الْوَكَالَةُ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلَافِ التَّمْلِيكِ؛ فَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْهَا لَا يَقْتَصِرُ، وَطَلِّقْ نَفْسَكَ يَقْتَصِرُ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَهُمَا صَغِيرَانِ جَازَ الْبَيْعُ، وَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ وَكِيلًا وَاحِدًا فَبَاعَ الْوَكِيلُ مَالَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْأَبَ لَوْ بَاعَ مَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ يَجُوزُ فَكَذَا إذَا بَاعَ مَالَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْأَبَ فِي التَّوْكِيلِ نَائِبٌ عَنْهُمَا فَصَارَ كَأَنَّهُمَا كَانَا بَالِغَيْنِ فَوَكَّلَا رَجُلًا وَاحِدًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَفَعَلَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ لَمْ يَجُزْ.

فَكَذَا هُنَا كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِخْلَالِ وَالْإِيجَازِ الْبَالِغِ حَدَّ الْإِلْغَازِ.

(٣٤) قَوْلُهُ:

فَخَالَفَ فِي الْجِنْسِ إلَخْ.

بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عُرُوضٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ بِأَلْفٍ إذَا اشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ بِعُرُوضٍ لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ شَيْءٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ شِرَاءٌ حَقِيقَةً وَالشِّرَاءُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عُرُوضٍ غَيْرُ الشِّرَاءِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ؛ أَمَّا هُنَا لَيْسَ بِشِرَاءٍ بَلْ طَرِيقٍ لِلتَّخْلِيصِ وَقَدْ رَضِيَ بِالتَّخْلِيصِ بِأَلْفٍ فَيُلْزَمُ الْأَلْفَ.

(٣٥) قَوْلُهُ:

فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ لَزِمَ الْآمِرَ الْمُسَمَّى إلَخْ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ شِرَاءٌ حَقِيقَةً وَالشِّرَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ غَيْرُ الشِّرَاءِ بِأَلْفٍ فَيُخَالِفُ أَمْرَ الْمُوَكِّلِ أَمَّا هُنَا فَلَيْسَ بِشِرَاءٍ بَلْ طَرِيقٍ لِلتَّخْلِيصِ وَقَدْ رَضِيَ بِالتَّخْلِيصِ بِأَلْفٍ فَيَلْزَمُ الْأَلْفُ كَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقْضِيَ مِنْ دَيْنِهِ أَلْفًا فَقَضَاهُ أَكْثَرَ يَرْجِعُ بِقَدْرِ الْأَلْفِ كَذَا هُنَا.

Rujukan halaman ini: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 3، ص 16 (SanadKitab #21588, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.