Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 277

  1. كتاب الصيام

قُلْت: وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ ضَعِيفٌ جِدًّا، فَلَا يُعْمَلُ بِهِمَا، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ غُمَّ هِلَالُ شَعْبَانَ، وَهِلَالُ رَمَضَانَ، فَقَدْ يُصَامُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا، حَيْثُ نَقَصْنَا رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَكَانَا كَامِلَيْنِ، وَكَذَا الزِّيَادَةُ إنْ غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَشَوَّالٍ وَأَكْمَلْنَا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَكَانَا نَاقِصَيْنِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَعَلَى هَذَا فَقِسْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَيْسَ مُرَادُهُ مُطْلَقًا.

فَائِدَةٌ: لَوْ صَامُوا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ: أَفْطَرُوا قَطْعًا، وَقَضَوْا يَوْمًا فَقَطْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ. يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْضُونَ يَوْمَيْنِ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ: لَزِمَهُ الصَّوْمُ) وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَلْزَمُهُ حُكْمُ رَمَضَانَ، فَيَقَعُ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ الْمُعَلَّقُ بِهِلَالِ رَمَضَانَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الرَّمَضَانِيَّةِ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ، خَلَا الصِّيَامِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَيَأْتِي فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ رَأَى الْهِلَالَ فِي لَيْلَتِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ " بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ: فَعَلَى الْأُولَى: هَلْ يُفْطِرُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ صِيَامِ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الْعِدَّةَ فِي حَقِّهِ أَمْ لَا يُفْطِرُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَتَابَعَهُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 277 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.