Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 278

  1. كتاب الصيام

فِي الْفَائِقِ، قُلْت: فَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ أَوْ قَبْلَهُمْ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمَا وُقُوعُ طَلَاقِهِ وَحُلُولُ دَيْنِهِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: قُلْت فَعَلَى الْأَوَّلِ يَقَعُ طَلَاقُهُ وَيَحِلُّ دَيْنُهُ الْمُعَلَّقَيْنِ بِهِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَوَاعِدُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ إلَّا مَعَ النَّاسِ، وَلَا يَقْطَعُ طَلَاقَهُ الْمُعَلَّقَ، وَلَا يَحِلُّ دَيْنُهُ، وَتَقَدَّمَ إذَا قُلْنَا يُقْبَلُ قَوْلُ عَدْلٍ وَاحِدٍ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ، فَيَلْزَمُ مَنْ أَخْبَرَهُ الصَّوْمُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ: لَمْ يُفْطِرْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ أَبُو حَكِيمٍ: يَتَخَرَّجُ أَنْ يُفْطِرَ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَجِبُ الْفِطْرُ سِرًّا، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِيمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ وَعَنْهُ يُفْطِرُ، وَقِيلَ: سِرًّا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: لَا يَجُوزُ إظْهَارُ الْفِطْرِ إجْمَاعًا قَالَ الْقَاضِي: يُنْكَرُ عَلَى مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ لِابْنِ عَقِيلٍ: يَجِبُ مَنْعُ مُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ وَحَائِضٍ مِنْ الْفِطْرِ ظَاهِرًا لِئَلَّا يُتَّهَمَ؟ فَقَالَ: إنْ كَانَتْ أَعْذَارًا خَفِيَّةً يُمْنَعُ مِنْ إظْهَارِهِ، كَمَرِيضٍ لَا أَمَارَةَ لَهُ، وَمُسَافِرٍ لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَالنِّزَاعُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ، وَهُوَ أَنَّ الْهِلَالَ: هَلْ هُوَ اسْمٌ لِمَا طَلَعَ فِي السَّمَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى هِلَالًا إلَّا بِالظُّهُورِ وَالِاشْتِهَارِ؟ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالِاعْتِبَارُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ. هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: الْمُنْفَرِدُ بِمَفَازَةٍ لَيْسَ بِقُرْبِهِ بَلَدٌ، يَبْنِي عَلَى يَقِينِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 278 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.