Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الصيام

رُؤْيَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ مُخَالَفَةَ الْجَمَاعَةِ بَلْ الظَّاهِرُ الرُّؤْيَةُ بِمَكَانٍ آخَرَ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ رَآهُ عَدْلَانِ، وَلَمْ يَشْهَدَا عِنْدَ الْحَاكِمِ. أَوْ شَهِدَا فَرَدَّهُمَا لِجَهْلِهِ بِحَالِهِمَا: لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا، وَلَا لِمَنْ عَرَفَ عَدَالَتَهُمَا: الْفِطْرُ بِقَوْلِهِمَا فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ. قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ. لِمَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ، وَتَشْتِيتِ الْكَلِمَةِ، وَجَعْلِ مَرْتَبَةِ الْحَاكِمِ لِكُلِّ إنْسَانٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ بِالْجَوَازِ [وَهُوَ الصَّوَابُ] .

قَوْلُهُ (وَإِذَا اشْتَبَهَتْ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ: تَحَرَّى وَصَامَ، فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ أَوْ مَا بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ) . إنْ وَافَقَ صَوْمُ الْأَسِيرِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ كَالْمَطْمُورِ وَمَنْ بِمَفَازَةٍ وَنَحْوِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَلَا نِزَاعَ فِي الْإِجْزَاءِ، وَإِنْ وَافَقَ مَا بَعْدَهُ مَا بَعْدَهُ، فَتَارَةً يُوَافِقُ رَمَضَانَ الْقَابِلَ، وَتَارَةً يُوَافِقُ مَا قَبْلَ رَمَضَانَ الْقَابِلِ، فَإِنْ وَافَقَ مَا قَبْلَ رَمَضَانَ الْقَابِلِ: فَلَا نِزَاعَ فِي الْإِجْزَاءِ. كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. لَكِنْ إنْ صَادَفَ صَوْمُهُ شَوَّالًا أَوْ ذَا الْحِجَّةِ صَامَ بَعْدَ الشَّهْرِ يَوْمًا مَكَانَ يَوْمِ الْعِيدِ، وَأَرْبَعًا إنْ قُلْنَا: لَا تُصَامُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَيَأْتِي مَا إذَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا عَنْ رَمَضَانَ. كَانَ أَحَدُهُمَا نَاقِصًا فِي " بَابِ مَا يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ "، وَإِنْ وَافَقَ رَمَضَانُ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ، فَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: لَا يُجْزِئُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنْ اعْتَبَرْنَا نِيَّةَ التَّعْيِينِ، وَإِنْ لَمْ نَعْتَبِرْهَا وَقَعَ عَنْ رَمَضَانَ الثَّانِي، وَقَضَى الْأَوَّلَ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ وَافَقَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: قُلْت وَتَتَوَجَّهُ الصِّحَّةُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ فَرْضَهُ اجْتِهَادُهُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ صَامَ شَعْبَانَ ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ: صَامَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 279 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.