Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 332

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

الْوَجِيزِ: وَيُفْطِرُ عَلَى رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَاءٍ، وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: يُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ أَوْ رُطَبٍ أَوْ مَاءٍ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَيُسَنُّ أَنْ يُعَجِّلَ فِطْرَهُ عَلَى تَمْرٍ أَوْ مَاءٍ.

قَوْلُهُ (وَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَك صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْتُ. سُبْحَانَك وَبِحَمْدِك. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي. إنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) هَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَوْلَى، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَزَادَ " بِسْمِ اللَّهِ " وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ " بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ " وَبَعْدَ قَوْلِهِ " وَعَلَى رِزْقِك " أَفْطَرْتُ ": " وَعَلَيْك تَوَكَّلْتُ " وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إذَا أَفْطَرَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ. وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ، وَثَبُتَ الْأَجْرُ. إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى» . فَوَائِدُ إحْدَاهَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ فِطْرِهِ. فَإِنَّ لَهُ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ.

الثَّانِيَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَطِّرَ الصُّوَّامَ، «وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ» قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ. كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: مُرَادُهُ بِتَفْطِيرِهِ أَنْ يُشْبِعَهُ. الثَّالِثَةُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ كَثْرَةُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالذِّكْرِ، وَالصَّدَقَةِ.

قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلَا يَجِبُ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ إنْ [قُلْنَا: إنَّ] قَضَاءَ رَمَضَانَ عَلَى الْفَوْرِ، وَاحْتَجَّ بِنَصِّهِ فِي الْكَفَّارَةِ. وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ: هَلْ يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِالصِّيَامِ قَبْلَ [قَضَاءِ] رَمَضَانَ لَهُمْ أَمْ لَا؟ .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 332 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.