Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 333

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

تَنْبِيهٌ: كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ: مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَتَّسِعُ لِلْقَضَاءِ فَقَطْ. فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَعَيَّنُ التَّتَابُعُ قَوْلًا وَاحِدًا، فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: هَلْ يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ الْقَضَاءِ؟ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِي الصَّلَاةِ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّلَاةِ: لَا تَنْتَفِي إلَّا بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى النَّفْلِ فِي ثَانِي الْوَقْتِ. قَالَ: وَكَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ مُتَرَاخِيَةٍ.

الثَّانِيَةُ: مَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ كَامِلًا، سَوَاءٌ كَانَ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا، لِعُذْرٍ كَالْأَسِيرِ وَالْمَطْمُورِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ غَيْرِهِ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ مُطْلَقًا، كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَعِنْدَ الْقَاضِي: إنْ قَضَى شَهْرًا هِلَالِيًّا أَجْزَأَهُ. سَوَاءٌ كَانَ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ شَهْرًا صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَالَ: هُوَ أَشْهَرُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: أَجْزَأَ شَهْرٌ هِلَالِيٌّ نَاقِصٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالتَّلْخِيصِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ: مَنْ صَامَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ كَامِلٍ، أَوْ مِنْ أَثْنَاءِ شَهْرٍ، تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا. وَكَانَ رَمَضَانُ الْفَائِتُ نَاقِصًا: أَجْزَأَهُ عَنْهُ، اعْتِبَارًا بِعَدَدِ الْأَيَّامِ، وَعَلَى الثَّانِي: يَقْضِي يَوْمًا تَكْمِيلًا لِلشَّهْرِ بِالْهِلَالِ، أَوْ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ أَخَّرَهُ رَمَضَانَاتٍ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 333 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.