Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ إلَخْ. فَإِنَّ هَذَا التَّمَتُّعُ الْمُوجِبُ لِلدَّمِ، وَمِنْ هُنَا قُلْنَا: إنَّ تَمَتُّعَ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. انْتَهَى.

وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: فَالتَّمَتُّعُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ، وَتَبِعَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَلَمْ يَقُولُوا " وَيَفْرُغَ مِنْهَا " وَيَأْتِي أَيْضًا فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ عَلَى التَّمَتُّعِ: هَلْ النِّيَّةُ شَرْطٌ فِي التَّمَتُّعِ أَمْ لَا؟ ، قُلْت: مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَا يَرُدُّ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي قَوْلِهِمْ " وَيَفْرُغَ مِنْهَا " إذْ الْفَرَاغُ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى كُلِّ مُتَمَتِّعٍ، سَوَاءٌ كَانَ آفَاقِيًّا أَوْ مَكِّيًّا. إذْ لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ فَرَاغِ الْعُمْرَةِ لَكَانَ قَارِنًا، لَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ تَمَتُّعِهِ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ عَنْ التَّمَتُّعِ إلَى الْقِرَانِ، فَلِذَلِكَ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ دَمَ الْقِرَانِ، كَمَا يَأْتِي فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَقَالَهُ هُوَ فِي الشُّرُوطِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَلَا يَلْزَمُ مِمَّا ادَّعَاهُ عَدَمُ صِحَّةِ عُمْرَةِ الْمَكِّيِّ، فَإِنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا " يَفْرُغَ مِنْهَا " وَقَالُوا " يَصِحُّ تَمَتُّعُ الْمَكِّيِّ " فَإِذَا تَمَتَّعَ الْمَكِّيُّ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ فَرَاغِهِ مِنْهَا، وَإِلَّا صَارَ قَارِنًا، فَلَا سَبِيلَ إلَى التَّمَتُّعِ إلَّا بِفَرَاغِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِلْمَكِّيِّ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ: هَلْ يَحِلُّ الْمُتَمَتِّعُ إذَا فَرَغَ مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ إذَا كَانَ مُلَبَّدًا أَمْ لَا؟ . [وَيَأْتِي أَيْضًا فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ هَلْ النِّيَّةُ شَرْطٌ فِي التَّمَتُّعِ أَمْ لَا؟] . قَوْلُهُ (ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، أَوْ مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا فِي عَامِهِ) هَكَذَا زَادَ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَنَقَلَهُ حَرْبٌ، وَأَبُو دَاوُد، يَعْنِي: أَنَّهُمْ قَالُوا " مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا " وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْوَجِيزِ، لَكِنْ قَيَّدَ الْقُرْبَ بِالْحَرَمِ، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ يُحْرِمُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 436 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.