Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 437

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

فِي عَامِهِ، وَلَمْ يَقُولُوا " مِنْ مَكَّةَ " وَلَا " مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا " وَنَسَبَهُ فِي الْفُرُوعِ إلَى الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَزَادَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، فَقَالَ: يُحْرِمُ فِي عَامِهِ مِنْ مَكَّةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ " قَرِيبًا مِنْهَا " مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْكَافِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.

قَوْلُهُ (وَالْإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ، وَلَكِنْ يَعْتَمِرُ بَعْدَ ذَلِكَ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَأَطْلَقُوا، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ جَمَاعَةٌ: يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: هُوَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، وَكَذَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَالْإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ، زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ: وَعَنْهُ بَلْ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَهُوَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ: الْإِفْرَادُ أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ أَجْوَدُ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ تَحَلَّلَ مِنْهُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِيهِ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فِي ظَاهِرِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ: لَيْسَ عَلَى مُعْتَمِرٍ بَعْدَ الْحَجِّ هَدْيٌ. لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَا لَيْسَ مِنْ أَشْهُرِهِ، بِدَلِيلِ فَوَاتِ الْحَجِّ فِيهِ، وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: الْإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ، فَإِذَا تَحَلَّلَ مِنْهُ: أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ.

قَوْلُهُ (وَالْقِرَانُ: أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا) . هَكَذَا أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَالْمُحَرَّرِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: وَالْقِرَانُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي مُدَّةِ الْإِحْرَامِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُحْرِمُ بِهِمَا جَمِيعًا مِنْ الْمِيقَاتِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 437 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.