Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فوائد

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَلَهُ شَمُّ الْعُودِ وَالْفَوَاكِهِ وَالشِّيحِ وَالْخُزَامَى) . بِلَا نِزَاعٍ، وَكَذَا كُلُّ نَبَاتِ الصَّحْرَاءِ، وَمَا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّ لَا لِقَصْدِ الطِّيبِ كَالْحِنَّاءِ وَالْعُصْفُرِ. وَكَذَا الْقُرُنْفُلُ وَالدَّارَصِينِيُّ وَنَحْوُهَا.

قَوْلُهُ (وَفِي شَمِّ الرَّيْحَانِ وَالنِّرْجِسِ وَالْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْبُرَمِ وَنَحْوِهَا وَالِادِّهَانُ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيِّبٍ فِي رَأْسِهِ: رِوَايَتَانِ) . شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَيْئَيْنِ. أَحَدَهُمَا: الِادِّهَانَ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيِّبٍ، وَالثَّانِيَ: شَمَّ مَا عَدَا ذَلِكَ. مِمَّا ذَكَرَهُ وَنَحْوُهُ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ. أَحَدِهِمَا: مَا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّ لِلطِّيبِ، وَلَا يُتَّخَذُ مِنْهُ طِيبٌ، كَالرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ، وَالنَّمَّامِ، وَالْبُرَمِ، وَالنِّرْجِسِ، وَالْمَرْزَجُوشِ وَنَحْوِهَا، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُبَاحُ شَمُّهُ، وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ. وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَالْمُنْتَخَبِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ شَمُّهُ، وَفِيهِ الْفِدْيَةُ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَصَحَّحَ فِي التَّصْحِيحِ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي شَمِّ الرَّيْحَانِ. وَأَوْجَبَ الْفِدْيَةَ فِي شَمِّ النِّرْجِسِ، وَالْبُرَمِ، وَهُوَ غَرِيبٌ أَعْنِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الرَّيْحَانِ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ: لَا فِدْيَةَ فِيهِ، وَأَنَّ قَوْلَ أَحْمَدَ " لَيْسَ مِنْ آلَةِ الْمُحْرِمِ " لِلْكَرَاهِيَةِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا: رِوَايَةً أُخْرَى: أَنَّهُ يَحْرُمُ شَمُّ مَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يُنْبَتُ لِلطِّيبِ، وَيُتَّخَذُ مِنْهُ طِيبٌ، كَالْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 470 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.