Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 471

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فوائد

وَالْخَيْرِيِّ وَهُوَ الْمَنْثُورُ وَاللِّينُوفَرِ، وَالْيَاسَمِينِ. وَهُوَ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ الزِّئْبَقُ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ شَمُّهُ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ إنْ شَمَّهُ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ، كَمَاءِ الْوَرْدِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَالتَّصْحِيحِ، وَالْكَافِي، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يُبَاحُ شَمُّهُ، وَلَا فِدْيَةَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالزَّرْكَشِيِّ.

تَنْبِيهَانِ. الْأَوَّلُ: مُرَادُهُ بِالرَّيْحَانِ: الرَّيْحَانُ الْفَارِسِيُّ، صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ: وَلَهُ شَمُّ رَيْحَانٍ، وَعَنْهُ بَرِّيٌّ.

الثَّانِي: تَابَعَ الْمُصَنِّفُ أَبَا الْخَطَّابِ فِي حِكَايَةِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَتَابَعَ أَبَا الْخَطَّابِ أَيْضًا: صَاحِبُ الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فِي الرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ: الرِّوَايَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي سَائِرِ النَّبَاتِ الطَّيِّبِ الرَّائِحَةِ، الَّذِي لَا يُتَّخَذُ مِنْهُ طِيبٌ: وَجْهَانِ. قِيَاسًا عَلَى الرَّيْحَانِ، وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ: أَنَّ جَمِيعَ الْقِسْمَيْنِ فِيهِ وَجْهَانِ: فِي الرَّيْحَانِ وَغَيْرِهِ. ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ: فِي الْجَمِيعِ الرِّوَايَتَانِ. انْتَهَى. فَتَلَخَّصَ لِلْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ: ثَلَاثُ طُرُقٍ [فَائِدَةٌ: الرَّيْحَانُ وَغَيْرُهُ وَنَحْوُهُ كَأَصْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَفِي الْفُصُولِ احْتِمَالٌ بِالْمَنْعِ كَمَاءِ وَرْدٍ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ انْتَهَى] أَمَّا الِادِّهَانُ بِدُهْنٍ لَا طِيبَ فِيهِ، كَالزَّيْتِ وَالشَّيْرَجِ، وَدُهْنِ الْبَانِ السَّاذَجِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 3، ص 471 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.