Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

فَائِدَةٌ:

إذَا لَمْ يَرْمِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ: لَمْ يَرْمِ إلَّا مِنْ الْغَدِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَا يَقِفُ.

قَوْلُهُ (ثُمَّ يَحْلِقُ، أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ) إنْ حَلَقَ رَأْسَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ: أَنْ يَبْدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: وَيَدْعُو وَقْتَ الْحَلْقِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ يُكَبِّرُ وَقْتَ الْحَلْقِ لِأَنَّهُ نُسُكٌ فَائِدَةٌ:

الْأُولَى: أَنْ لَا يُشَارِطَ الْحَلَّاقَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِأَنَّهُ نُسُكٌ قَالَهُ أَبُو حَكِيمٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ قَالَ أَبُو حَكِيمٍ: ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَمَّا إنْ قَصَّرَ: فَيَكُونُ مِنْ جَمِيعِ رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ قُلْت: هَذَا لَا يُعْدَلُ عَنْهُ وَلَا يَسْمَعُ النَّاسُ غَيْرَهُ وَتَقْصِيرُ كُلِّ شَعْرَةٍ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى وَلَا شَعْرَةٌ مُشْقٍ جِدًّا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا يَجِبُ التَّقْصِيرُ مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِحَلْقِهِ وَعَنْهُ يُجْزِئُ حَلْقُ بَعْضِهِ وَكَذَا تَقْصِيرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي التَّقْصِيرِ فَقَطْ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: يُجْزِئُ تَقْصِيرُ مَا نَزَلَ عَنْ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ مِنْ شَعْرِهِ بِخِلَافِ الْمَسْحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَأْسًا، ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ فِي الْفُصُولِ تَنْبِيهٌ:

شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الشَّعْرَ الْمَضْفُورَ وَالْمَعْقُوصَ وَالْمُلَبَّدَ وَغَيْرَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي الْمُلَبَّدِ وَالْمَضْفُورِ وَالْمَعْقُوصِ لِيَحْلِقَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 38 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.