Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ: لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّقْصِيرُ مِنْهُ كُلِّهِ قُلْت: حَيْثُ امْتَنَعَ التَّقْصِيرُ مِنْهُ كُلِّهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ تَعَيَّنَ الْحَلْقُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ كَانَ مُلَبَّدًا تَعَيَّنَ الْحَلْقُ فِي الْمَنْصُوصِ وَقَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ لَا يَتَعَيَّنُ وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ فِي الْعَبْدِ يُقَصِّرُ، قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ شُرَّاحِهِ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْلِقُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَيُقَصِّرُ الْعَبْدُ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ وَلَا يَحْلِقُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

قَوْلُهُ (وَالْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ) يَعْنِي فَأَقَلَّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي مَنْسَكِهِ: يَجِبُ تَقْصِيرُ قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: الْمُسِنَّةُ لَهَا أُنْمُلَةٌ وَيَجُوزُ أَقَلُّ مِنْهَا فَائِدَتَانِ.

إحْدَاهُمَا: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْضًا أَخْذُ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: وَلِحْيَتِهِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ عَدِمَ الشَّعْرَ اُسْتُحِبَّ لَهُ إمْرَارُ الْمُوسَى قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَقَالَهُ أَبُو حَكِيمٍ فِي خِتَانِهِ قُلْت: وَفِي النَّفْسِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْعَبَثِ وَقَالَ الْقَاضِي: يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ عَنْ حَلْقِ رَأْسِهِ ذَكَرَهُ فِي الْفَائِقِ.

قَوْلُهُ (ثُمَّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ،) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْقَاضِي، وَابْنُهُ، وَابْنُ الزَّاغُونِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَجَمَاعَةٌ: إلَّا النِّسَاءَ، وَعَقَدَ النِّكَاحَ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 39 (SanadKitab #21609, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.