Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 389

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

إذَا أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ: نَفَذَ عِتْقُهُ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا تَقَدَّمَ. فَيَصِحُّ عِتْقُهُ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَيَبْطُلُ خِيَارُهُمَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ. وَعَنْهُ لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْبَائِعِ. وَلَهُ الْفَسْخُ وَالرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْعِتْقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي.

فَائِدَةٌ:

عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَنْتَقِلُ عَنْ الْبَائِعِ لَوْ أَعْتَقَهُ: يَنْفُذُ عِتْقُهُ كَالْمُشْتَرِي وَأَمَّا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ. فَإِنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَكَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، أَوْ مَعْدُودًا، أَوْ مَزْرُوعًا: انْفَسَخَ الْبَيْعُ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ. وَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يُتْلِفَهُ الْمُشْتَرِي. فَيَكُونُ مِنْ ضَمَانِهِ، وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ. وَفِي خِيَارِ الْبَائِعِ الرِّوَايَتَانِ. وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا يَأْتِي. وَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ: فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي. وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ. وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَبْطُلُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَشْهَرِ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي، وَالشَّرْحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَصَاحِبِ الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَمَّا خِيَارُ الْبَائِعِ: فَيَبْطُلُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَعَنْهُ لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْبَائِعِ، وَلَهُ الْفَسْخُ وَالرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ، أَوْ مِثْلُهُ إنْ كَانَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 389 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.