Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 390

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

مِثْلِيًّا. اخْتَارَهَا الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَحَكَاهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْفُصُولِ عَنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهَا فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ (وَالرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ) تَكُونُ الْقِيمَةُ وَقْتَ التَّلَفِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ. الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ. وَقِيلَ: وَقْتَ الْقَبْضِ. وَأَصْلُ الْوَجْهَيْنِ: انْتِقَالُ الْمِلْكِ. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ

لَوْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِعَيْبٍ، أَوْ خِيَارٍ، أَوْ انْتَهَتْ مُدَّةُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ. أَوْ أَقْبَضَهَا الصَّدَاقَ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ. فَفِي ضَمَانِهِ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ أَوْجُهٌ.

أَحَدُهَا: حُكْمُ ضَمَانِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْعَقْدِ حُكْمُ ضَمَانِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. إنْ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَانَ مَضْمُونًا لَهُ. وَإِلَّا فَلَا. وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفِ فِي الْكَافِي فِي آخَرَيْنِ. فَعَلَى هَذَا: إنْ كَانَ عِوَضًا فِي بَيْعٍ، أَوْ نِكَاحٍ، كَانَ مُتَمَيِّزًا: لَمْ يُضْمَنْ. عَلَى الصَّحِيحِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ: ضُمِنَ. وَإِنْ كَانَ فِي إجَارَةٍ: ضَمِنَ بِكُلِّ حَالٍ.

الثَّانِي: إنْ كَانَ انْتِهَاءُ الْعَقْدِ بِسَبَبٍ يَسْتَقِلُّ بِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ كَفَسْخِ الْمُشْتَرِي أَوْ شَارَكَ فِيهِ الْآخَرَ. كَالْفَسْخِ مِنْهُمَا: فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ. وَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ الْآخَرُ كَفَسْخِ الْبَائِعِ وَطَلَاقِ الزَّوْجِ. فَلَا ضَمَانَ. لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي يَدِ هَذَا بِغَيْرِ سَبَبٍ وَلَا عُدْوَانٍ. وَهَذَا ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّدَاقِ. وَعَلَى هَذَا يَتَوَجَّهُ ضَمَانُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ.

الثَّالِثُ: حُكْمُ الضَّمَانِ بَعْدَ الْفَسْخِ حُكْمُ مَا قَبْلَهُ. فَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا فَهُوَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 390 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.