Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 391

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

مَضْمُونٌ. وَإِلَّا فَلَا فَيَكُونُ الْبَيْعُ بَعْدَ فَسْخِهِ مَضْمُونًا. لِأَنَّهُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ الْعَقْدِ، وَلَا يَزُولُ الضَّمَانُ بِالْفَسْخِ. صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَمُقْتَضَى هَذَا: ضَمَانُ الصَّدَاقِ [عَلَى الْمَرْأَةِ] وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْدِ، وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الرَّادِّ. وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، حَتَّى قَالَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ: لَوْ عَجَّلَ أُجْرَتَهَا، ثُمَّ انْفَسَخَتْ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ: فَلَهُ حَبْسُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأُجْرَةَ، وَلَا يَكُونُ ضَامِنًا.

الرَّابِعُ: لَا ضَمَانَ فِي الْجَمِيعِ، وَيَكُونُ الْمَبِيعُ بَعْدَ فَسْخِهِ أَمَانَةً مَحْضَةً. صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلَاقِ.

الْخَامِسُ: الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيَ الْعَقْدُ، أَوْ يُطَلِّقُ الزَّوْجُ، وَبَيْنَ أَنْ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ. فِي الْأَوَّلِ: يَكُونُ أَمَانَةً مَحْضَةً. لِأَنَّ حُكْمَ الْمِلْكِ ارْتَفَعَ وَعَادَ مِلْكًا لِلْأَوَّلِ. وَفِي الْفَسْخِ يَكُونُ مَضْمُونًا. وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ: الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مَسَائِلِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ يَضْمَنُ نَقْصَهُ فِيمَا قَبْلَ الْفَسْخِ وَبَعْدَهُ بِالْقِيمَةِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ. ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ. قَوْلُهُ (وَحُكْمُ الْوَقْفِ حُكْمُ الْبَيْعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) .

وَهَذَا الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَفِي الْآخَرِ: حُكْمُ الْعِتْقِ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَأَحْبَلَهَا: صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ. وَوَلَدُهُ حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 4، ص 391 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.