Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 175

  1. باب الرهن

وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَحَكَى جَمَاعَةٌ رِوَايَةً: أَنَّهُ كَإِذْنِهِ أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا قَضَى دَيْنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا أَقْيَسُ. إذْ لَا يُعْتَبَرُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ الْعَجْزُ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْغَرِيمِ. وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْقَوَاعِدِ بَعْدَ هَذَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِئْذَانِهِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ الْحَاكِمَ. فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ. وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ.

إحْدَاهُمَا: يُشْتَرَطُ إذْنُهُ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ. قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ: إذْنُ الْحَاكِمِ كَإِذْنِ الرَّاهِنِ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إذْنُ الْحَاكِمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُشْتَرَطُ إذْنُهُ وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا أَنْفَقَ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: إذَا أَنْفَقَ عَلَى عَبْدٍ أَوْ حَيَوَانٍ مَرْهُونٍ. فَفِيهِ طَرِيقَتَانِ. أَشْهَرُهُمَا: أَنَّ فِيهِ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فِيمَنْ أَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ. كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالرِّوَايَتَيْنِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْأَكْثَرُونَ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ الرُّجُوعُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَرْجِعُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. انْتَهَى. فَكَلَامُهُ عَامٌّ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ، رَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ أَوْ بِنَفَقَةِ مِثْلِهِ إنْ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 175 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.