Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 176

  1. باب الرهن

أَشْهَدَ. وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ إذَا نَوَاهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قُلْت: الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مَتَى نَوَى الرُّجُوعَ مَعَ التَّعَذُّرِ، فَلَهُ ذَلِكَ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ. وَفِي الْقَوَاعِدِ هُنَا كَلَامٌ حَسَنٌ.

قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْوَدِيعَةِ، وَفِي نَفَقَةِ الْجِمَالِ إذَا هَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَهَا فِي يَدِ الْمُكْتَرِي) . قَالَ فِي الْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا: وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ حَيَوَانٍ مُؤَجَّرٍ وَمُودَعٍ. وَكَذَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ. وَزَادَ: وَإِذَا أَنْفَقَ عَلَى الْآبِقِ حَالَةَ رَدِّهِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْجَعَالَةِ. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا: وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ فَكَفَّنَهُ. أَمَّا إذَا أَنْفَقَ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُودَعِ، فَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالسَّبْعِينَ: إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُ مَالِكِهِ رَجَعَ. وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ فَطَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَأَوْلَى. وَالْمَذْهَبُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ: الرُّجُوعُ، كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الضَّمَانِ. قَالَ: وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: لَا يَرْجِعُ قَوْلًا وَاحِدًا. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ، مُتَابِعًا لِأَبِي الْخَطَّابِ. انْتَهَى.

قُلْت: وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْمَذْهَبُ. وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي هَذَا فِي الْوَدِيعَةِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا. وَأَمَّا إذَا أَنْفَقَ عَلَى الْجِمَالِ إذَا هَرَبَ الْجَمَّالُ، فَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ: إذَا أَنْفَقَ عَلَى الْجِمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ. فَفِي الرُّجُوعِ رِوَايَتَانِ. قَالَ: وَمُقْتَضَى طَرِيقَةِ الْقَاضِي: أَنَّهُ يَرْجِعُ. رِوَايَةً وَاحِدَةً.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 176 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.