Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 203

  1. باب الضمان

وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ: إذَا وَلَدَتْ الْمَقْبُوضَةُ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي يَدِ الْقَابِضِ فَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: حُكْمُهُ حُكْمُ أَصْلِهِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُخَرَّجَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ كَوَلَدِ الْعَارِيَّةِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ الْعَارِيَّةِ: حُكْمُ وَلَدِ الْمُعَارَةِ، وَالْمُؤَجَّرَةِ، وَوَلَدِ الْوَدِيعَةِ. وَيَأْتِي حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ فِي بَابَيْهِمَا.

فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: إذَا طُولِبَ الضَّامِنُ بِالدَّيْنِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ ضَمِنَ بِإِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ أَوْ لَا. فَإِنْ كَانَ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ: فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِتَخْلِيصِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَقِيلَ: لَيْسَ لِلضَّامِنِ مُطَالَبَتُهُ بِتَخْلِيصِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ. وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ الضَّامِنَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِتَخْلِيصِهِ. مِنْ الْمَضْمُونِ لَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالتَّلْخِيصِ. وَإِنْ كَانَ ضَمِنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِتَخْلِيصِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ إذَا طَالَبَهُ.

الثَّانِيَةُ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: لَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ أَطْلَقَهُ فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ فِي آخَرَ: بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ فَأَمْسَكَ الضَّامِنُ، وَغَرِمَ شَيْئًا بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنْفَقَهُ فِي حَبْسٍ: رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 203 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.