Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 204

  1. باب الضمان

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ. وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْحَجْرِ أَيْضًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ مُتَبَرِّعًا: لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَكَانَ الضَّمَانُ وَالْقَضَاءُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ. فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَإِنْ أَذِنَ فِي أَحَدِهِمَا، فَلَهُ الرُّجُوعُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ: مِمَّا قَضَى، أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ) . إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَقْضِيَهُ مُتَبَرِّعًا أَوْ لَا. فَإِنْ قَضَاهُ مُتَبَرِّعًا: لَمْ يَرْجِعْ بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: هَذِهِ هِبَةٌ، تَحْتَاجُ قَبُولًا وَقَبْضًا وَرِضًى، وَالْحَوَالَةُ بِمَا وَجَبَ قَضَاءٌ. وَإِنْ قَضَاهُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ، أَوْ يَذْهَلَ عَنْ ذَلِكَ. فَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ: فَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ، شَمَلَهَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ:

إحْدَاهُمَا: أَنْ يَضْمَنَ بِإِذْنِهِ، وَيَقْضِيَ بِإِذْنِهِ. فَيَرْجِعُ أَيْضًا بِلَا نِزَاعٍ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَضْمَنَ بِإِذْنِهِ، وَيَقْضِيَ بِغَيْرِ إذْنِهِ. فَيَرْجِعُ أَيْضًا بِلَا نِزَاعٍ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَضْمَنَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَيَقْضِيَ بِإِذْنِهِ. فَيَرْجِعُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَضْمَنَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَيَقْضِيَ بِغَيْرِ إذْنِهِ. فَهَذِهِ فِيهَا الرِّوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. إحْدَاهُمَا: يَرْجِعُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، بِلَا رَيْبٍ. وَنَصَّ عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 204 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.