Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 205

  1. باب الضمان

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالتِّسْعِينَ: يَرْجِعُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَالْأَكْثَرِينَ. انْتَهَى.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفِ، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ الْبَنَّا، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَاشْتَرَطَ الْقَاضِي أَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ. وَيُشْهِدَ عَلَى نِيَّتِهِ عِنْدَ الْأَدَاءِ. فَلَوْ نَوَى التَّبَرُّعَ، أَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ. وَاشْتَرَطَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمَدْيُونُ مُمْتَنِعًا مِنْ الْأَدَاءِ. وَهُوَ يَرْجِعُ إلَى أَنْ لَا رُجُوعَ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ إذْنِهِ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْأَكْثَرِينَ. انْتَهَى.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَرْجِعُ. اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَظْهَرُ فِيهَا كَذَبْحِ أُضْحِيَّةِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ فِي مَنْعِ الضَّمَانِ وَالرُّجُوعِ. لِأَنَّ الْقَضَاءَ هُنَا إبْرَاءٌ، كَتَحْصِيلِ الْأَجْرِ بِالذَّبْحِ. انْتَهَى.

وَإِنْ قَضَاهُ، وَلَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ وَلَا التَّبَرُّعَ، بَلْ ذَهِلَ عَنْ قَصْدِ الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ، فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ. فَإِنَّهُ جَعَلَ النِّيَّةَ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ أَصْلًا لِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى أَسِيرًا حُرًّا مُسْلِمًا. وَقِيلَ: يَرْجِعُ. وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 205 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.