Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 206

  1. باب الضمان

فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي ذَلِكَ وَالْخِلَافِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ الْقَضَاءَ وَحَلَفَ: لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ، سَوَاءٌ صَدَّقَهُ، أَوْ كَذَّبَهُ) . إذَا ادَّعَى الضَّامِنُ الْقَضَاءَ، وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، أَوْ يُكَذِّبَهُ. فَإِنْ كَذَّبَهُ: لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِالْقَضَاءِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ. فَلِلْمَضْمُونِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ وَالضَّامِنِ. فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ الضَّامِنُ ثَانِيًا، فَهَلْ يَرْجِعُ الضَّامِنُ بِالْأَوَّلِ لِلْبَرَاءَةِ بِهِ بَاطِنًا، أَوْ بِالثَّانِي؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ بِمَا قَضَاهُ ثَانِيًا. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَالَا: هُوَ أَرْجَحُ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَالثَّانِي: يَرْجِعُ بِمَا قَضَاهُ أَوَّلًا، وَهُمَا طَرِيقَةٌ مُوجَزَةٌ فِي الرِّعَايَةِ. وَالثَّانِي قَدَّمَهُ فِيهَا أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِقَدْرِ الدَّيْنِ. وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الطَّرِيقَتَيْنِ. وَإِنْ صَدَّقَهُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ قَضَاهُ بِإِشْهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنْ قَضَاهُ بِإِشْهَادٍ صَحِيحٍ، رَجَعَ عَلَيْهِ. وَلَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ غَائِبَةً أَوْ مَيِّتَةً. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الرَّهْنِ. وَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ. لَكِنْ لَوْ رُدَّتْ الشَّهَادَةُ بِأَمْرٍ خَفِيٍّ كَالْفِسْقِ بَاطِنًا أَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُخْتَلَفًا فِيهَا كَشَهَادَةِ الْعَبِيدِ، أَوْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَهَلْ يَرْجِعُ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. قَطَعَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: أَنَّهُ لَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ. وَقَالَ فِي الْكُبْرَى، قُلْت: بَلَى، وَيَحْلِفُ مَعَهُ. فَلَوْ ادَّعَى الْإِشْهَادَ وَأَنْكَرَهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ. فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 206 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.